aloborlakom.ma
@Aloborlakom

تفاصيل جديدة حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالمغرب

العبور لكم

أصدرت للجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة قرارا تنظيميا ينظم لشروط وكيفيات إيداع ملفات ترشيح ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين، ويحدد الآجال، والوثائق المطلوبة، وشروط الأهلية والإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 شتنبر 2026.

فيما يلي النص الكامل للقرار رقم 02/2026:

إن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة والتحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية؛

– بناء على القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المواد من 19 إلى 52 والمادة 96 منه؛

– وبناء على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما تم تغييره وتتميمه؛

– وبناء على قرار اللجنة رقم 2026/01 الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 المحدد للجدولة الزمنية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس؛

دوبعد مداولة اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 غشت 2026؛

تقرر ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: موضوع القرار

يحدد هذا القرار شروط وكيفيات إيداع ودراسة:

  1. التصريحات بالترشح لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة؛
  2. طلبات المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين للمشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس؛
  3. الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها لإثبات توفر الصحافيين المهنيين والمنظمات المهنية والناشرين على الشروط القانونية المطلوبة.

المادة 2: طرق إيداع الملفات

تودع الملفات داخل الآجال المحددة قانوناً ووفق الجدولة الزمنية المعلن عنها من طرف اللجنة، بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بكل فئة الواردة في هذا القرار.

ويتعين أن تكون الوثائق المدلى بها واضحة وسارية المفعول عند الاقتضاء، وأن تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة بصورة كاملة وصحيحة.

الباب الثاني: ترشح الصحافيين المهنيين

المادة 3: شروط أهلية الترشح

يتمتع بأهلية الترشح لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس كل صحافي مهني تتوفر فيه الشروط الآتية:

  1. أن تكون له صفة ناخب ومقيداً في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بهيئة الصحافيين المهنيين؛
  2. أن يكون متوفراً على بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول؛
  3. أن يتوفر على أقدمية في ممارسة مهنة الصحافة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛
  4. ألا يكون قد سبق أن صدرت في حقه العقوبات التأديبية أو المقررات القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به المشار إليها في البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون المذكور رقم 09.26.

المادة 4: أجل وكيفية إيداع التصريح بالترشح

يودع التصريح بالترشح شخصياً من لدن كل مترشح أو مترشحة بمقر المجلس الوطني للصحافة داخل أجل خمسة (5) أيام، على ألا يتجاوز الإيداع الساعة الثانية عشرة (12) زوالاً من اليوم السابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.

ويسلم للمترشح فوراً وصلا يتضمن اسمه وتاريخ وساعة إيداع التصريح بالترشح.

المادة 5: البيانات الواجب تضمينها في التصريح

يجب تعبئة وتوقيع التصريح بالترشح من المترشح أو المترشحة (المرفق رقم 1)، وأن يتضمن البيانات الآتية:

  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • الجنس؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • صورة شمسية؛
  • اسم الناشر الذي يشتغل أو يتعامل معه المترشح أو المترشحة.

المادة 6: الوثائق المرفقة بالترشح

يرفق التصريح بالترشح وجوباً بالوثائق الآتية:

  1. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. نسخة من بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول؛
  3. نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
  4. كل وثيقة أو بيان يسمح للجنة بالتحقق من أقدمية المترشح في ممارسة مهنة الصحافة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة 7: تسجيل الترشيحات

تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص بالهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، يتضمن، على الخصوص:

  • تاريخ وساعة تلقي التصريح؛
  • الاسم الشخصي والعائلي للمترشح؛
  • توقيعه؛
  • عنوان عمله؛
  • أقدميته في ممارسة المهنة؛
  • بريده الإلكتروني.

وتحصر قائمة الترشيحات حسب ترتيب إيداع التصريحات بها.

المادة 8: البت في الترشيحات

تبت اللجنة في التصريحات بالترشح داخل أجل يومين من تاريخ انتهاء أجل إيداعها، بعد التحقق من توفر الشروط القانونية والوثائق المطلوبة.

ويجوز الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ تبليغه إلى المعني بالأمر بكل الوسائل المتاحة على العنوان الذي أدلى به.

وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل يومين بحكم غير قابل لأي طعن.

المادة 9: القائمة النهائية للترشيحات

تعلق القائمة النهائية للمترشحات والمترشحين بمقر المجلس الوطني للصحافة وتنشر بموقعه الإلكتروني ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
وينشر، وفق الكيفية نفسها وإلى غاية تاريخ الاقتراع، كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية نتيجة حدوث أو ظهور سبب مانع من أهلية الترشح أو سحب الترشيح أو الانقطاع عن ممارسة المهنة.

الباب الثالث: مشاركة المنظمات المهنية في انتداب ممثلي الناشرين

المادة 10: المنظمات المهنية المعنية

تدعى جميع المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين والمؤسسات الصحافية الراغبة في المشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس إلى التقيد بمقتضيات الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون المذكور رقم 09.26، ولاسيما المواد من 43 إلى 52 منه.

ويشترط في المنظمة المهنية أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقاً للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.

المادة 11: الوثائق الخاصة بالمنظمة المهنية

يتعين على كل منظمة مهنية راغبة في المشاركة الإدلاء بالوثائق التالية:

  1. استمارة طلب مشاركة المنظمة المهنية في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين، معبأة وموقعة (المرفق رقم 2)؛
  2. الوصل النهائي المسلم من السلطة المختصة؛
  3. القانون الأساسي للمنظمة المهنية، مرفقاً بلائحة أعضاء مكتبها التنفيذي؛
  4. محضر آخر جمع عام للمنظمة، عادياً كان أو استثنائياً؛
  5. قائمة الناشرين المنتمين إليها والمشاركين في طلب الانتداب؛
  6. قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقترح المنظمة انتدابهم لعضوية المجلس.

الباب الرابع: شروط الناشرين والوثائق المثبتة لها

المادة 12: الشروط القانونية الواجب توفرها في الناشر

لا يحتسب ضمن تمثيلية المنظمة المهنية إلا الناشر المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 44 من القانون المذكور رقم 09.26، ولاسيما:

  1. أن يكون مؤسساً في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
  2. أن يتوفر على أقدمية لا تقل عن سنتين؛
  3. أن يكون في وضعية جبائية قانونية؛
  4. أن يكون منخرطاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، وأن يدلي بصفة منتظمة بتصريحاته المتعلقة بالأجور ويوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئات المعنية؛
  5. ألا يكون موضوع تصفية قضائية؛
  6. أن ينشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛
  7. أن يستوفي الشروط المتعلقة بالحد الأدنى من الصحافيين المهنيين العاملين بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر، بحسب طبيعة المنبر الإعلامي.

المادة 13: الحد الأدنى للصحافيين المهنيين

لإثبات الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 44 من القانون المذكور رقم 09.26، يتعين على الناشر أن يثبت تشغيله بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر، للحد الأدنى الآتي:

  • اثني عشر (12) صحافياً مهنياً بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
  • ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
  • أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي أو الأسبوعي؛
  • أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري نصف الشهري أو الشهري؛
  • أربعة (4) صحافيين مهنيين على الأقل بالنسبة للصحيفة الإلكترونية التي تصدر بصورة منتظمة.

ويتعين أن يكون الصحافيون المعتمدون لإثبات هذا الشرط عاملين بصفة دائمة لدى الناشر، وحاملين لبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول.

المادة 14: الوثائق الخاصة بكل ناشر

يرفق ملف كل ناشر منتم إلى المنظمة المهنية بالوثائق التالية:

  1. استمارة المعلومات الخاصة بالناشر (Canevas)، معبأة وموقعة (المرفق رقم 3)؛
  2. نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة؛
  3. الوثائق المتعلقة بتصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة، بما في ذلك وثائق الملاءمة عند الاقتضاء؛
  4. نسخة حديثة من السجل التجاري بما يثبت توفر الشركة على أقدمية سنتين على الأقل؛
  5. شهادة تثبت الوضعية الجبائية للشركة؛
  6. شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوثائق المتعلقة بالتصريحات عن الأشهر الثلاثة الأخيرة؛
  7. شهادة مسلمة من القطاع الحكومي المكلف بالتواصل تثبت الوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء؛
  8. الحساب الختامي للشركة، مرفقاً بالوثيقة المتعلقة برقم المعاملات المستخرجة من المديرية العامة للضرائب؛
  9. وثيقة تثبت نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛
  10. نسخة من بطاقة عضوية الناشر في المنظمة المهنية؛
  11. وثيقة تثبت أن انتساب الناشر إلى المنظمة المهنية قائم قبل 31 مارس 2026؛
  12. تصريح بالشرف موقع من الممثل القانوني للشركة يفيد بأنها ليست موضوع تصفية قضائية؛
  13. الوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 6 من المادة 44 من القانون رقم 09.26؛
  14. نسخ من بطاقات الصحافة المهنية سارية المفعول للصحافيين المهنيين العاملين بصفة دائمة بالمنبر التابع للشركة الناشرة؛
  15. كل وثيقة لازمة للتحقق من عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي المعتمدين في احتساب الحصص التمثيلية.

الباب الخامس: إيداع طلبات انتداب ممثلي الناشرين

المادة 15: طلب المشاركة

تودع المنظمة المهنية طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين، متضمناً قائمة بأسماء الأشخاص الذين تنتدبهم لعضوية المجلس، ومرفقاً بالوثائق المثبتة لاستيفاء المنظمة المهنية والناشرين المنتمين إليها للشروط القانونية.

ويجب أن يكون الطلب موقعاً من المنظمة المهنية ومن جميع الناشرين المنتمين إليها والمحتسبة حصصهم التمثيلية ضمن طلبها.

ولا يجوز احتساب الحصص التمثيلية للناشر الذي يوقع طلب الترشح مع أكثر من منظمة مهنية لفائدة أي منها.

المادة 16: أجل إيداع طلبات المنظمات المهنية

يحدد أجل إيداع طلبات الترشح في خمسة (5) أيام، وينتهي في الساعة الثانية عشرة (12) زوالاً من اليوم العاشر السابق لتاريخ اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين المحدد في يوم 15 شتنبر 2026.

وتودع الطلبات بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط مقابل وصل تسلمه اللجنة فوراً، يتضمن اسم المنظمة المهنية وأسماء الناشرين المنتمين إليها وتاريخ وساعة الإيداع.

ويمكن، لأغراض تجميع الوثائق والتحقق الأولي منها، موافاة إدارة المجلس بنسخ إلكترونية منها عبر البريد الإلكتروني التالي:contact@cnp.press.ma

ولا يغني الإرسال الإلكتروني، متى تعلق الأمر بطلب الترشح المنصوص عليه في المادة 46 من القانون المذكور رقم 09.26، عن الإيداع القانوني للطلب بمقر المجلس داخل الأجل المحدد.